غرامات تأخير الإقرارات الضريبية تثير غضب المحامين
فوجئ عدد من المحامين بخطابات تفيد بوجود غرامات مالية لعدم تقديمهم إقرار القيمة المضافة عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، حيث كانت نقابة المحامين قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارتى المالية والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقد انتهى البروتوكول فى 22 أكتوبر الماضى.. الغرامات المقررة وصلت إلى 16 ألف جنيه عن كل شهر وبإجمالى 30 ألف جنيه كغرامة تأخير الأمر الذى دفع عدداً من المحامين بمخاطبة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام لبحث الأزمة وتجديد البروتوكول المنتهى.
أحد المحامين رفض ذكر اسمه أكد أن النقابة قد وقعت البروتوكول العام الماضى واشتمل على قيمة الضريبة الواجب تحصيلها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكل أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور فى تحقيقات النيابة فى كل المحاضر جنح أو مخالفات 20 جنيهاً بشكل قطعى ونهائى، و40 جنيهاً عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، وما فى درجاتها والحضور أمامها، وذلك بشكل قطعى ونهائى كما ينص البروتوكول على دفع 60 جنيهاً كضريبة عن كل دعوى أو عمل من جميع الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات، وذلك بشكل قطعى ونهائى، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا والدستورية العليا وبسبب انتهاء البروتوكول، فإن المحامى الذى سيقدم إقرار شهر أكتوبر الماضى فى يناير المقبل ستفرض عليه غرامة قدرها 666 ألف جنيه.
أكد مصدر داخل مجلس نقابة المحامين أن النقيب العام قد التقى وزير المالية منذ أيام لتجديد البروتوكول، وأن الأمر ينتظر توقيع الوزير فقط، ولن تفرض غرامات على المحامين.