صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: الحماية الاجتماعية خطوة هامة ونحتاج إلى حلول مستدامة فليند تحصل على ترخيص كأول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية فى مصر متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا فرمان من وزير الرياضة لمسئولي اتحاد الكرة والتوأم بشأن محمد صلاح محارب الحلقة 17 | سما إبراهيم تتعرض لأزمة صحية بسبب ميراث محارب تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك خالد عباس: بطولة كأس عاصمة مصر بداية لتنظيم الأحداث العالمية مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. سيف يحاول حل الأزمة بمداخلة تليفزيونية

برلمان وسياسة

القانون يعاقب عليها.. احذر ارتكاب هذه الأفعال خلال احتفالات رأس السنة

حذر القانون، من استخدام البومب والمفرقعات خلال احتفالات رأس السنة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.