مجلس النواب يوافق على إضافة الخدمات الرياضية بقانون حقوق المسنين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على طلب النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب بإضافة كلمة "الخدمات الرياضية" ضمن المهام التي تتكفل بها المؤسسات الخاصة بالمسنين، حيث تساءلت خلال الجلسة العامة اليوم: لماذا لا نضيف كلمة "رياضية" للخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، فيجب أن يكون هناك خدمات رياضية أيضا.
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مسألة الرياضة بالنسبة للحديث عن المسنين، يقتصر وجودها على "الهيئات الرياضية" دون ممارسة النشاط بشكل حقيقي، فما المانع من تقديم خدمات رياضية للمسنين
Advertisements
الخدمات الرياضية للمسنين
وطالب رئيس النواب، الاستماع إلى رأي ممثل وزارة الشباب والرياضة ورأي النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، حيث أكد ممثل الحكومة أنه لامانع من إضافة الخدمات الرياضية للمسنين، حيث وافق النواب على ذلك بالتصويت والإضافة لنصوص القانون.
الجلسة العامة لمجلس النواب
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حق كل مصري بلغ الـ65 عاما في مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على أي معاش تأميني.
جاء ذلك وفقا لما ورد في مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون حقوق المسنين على: يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة (6) من مشروع قانون حقوق المسنين والتي تنص على: تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
مشروع قانون حقوق المسنين
كما تنص المادة (7) من مشروع قانون حقوق المسنين على: تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
و