صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي فرج عبد الظاهر: دراسات الجدوى تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة نرفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في قضية سد النهضة لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة الواحي: أزمة انقطاعات الكهرباء خلقت دروسا مستفادة في التعامل مع الأزمات دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواحي: حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك تخفض من فاتورة الطاقة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا

برلمان وسياسة

قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط الضبطية القضائية

الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية

قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الضبطية القضائية لموظفي المصلحة حسب هذا القانون.

وتنص المادة (15): مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة، على الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز ‏الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‏ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وشركات القطاع العام وقطاع ‏الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ونصت المادة (14) على أن تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب ‏والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت ‏أو غيرها.

بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير.. ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.‏

الإجراءات الضريبية الموحد

ونصت المادة (١٢) على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:

(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها.

 

ضوابط تقديم الإقرار الضريبي

الإجراءات الضريبية، (ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.

الإجراءات الضريبية، ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.

وتنص المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب ‏المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة ‏النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب ‏الأحوال.

ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًّا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به ‏المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة ‏تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض ‏لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من ‏الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.‏

برلمان وسياسة

    xml/K/14.xml x0n not found