صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي فرج عبد الظاهر: دراسات الجدوى تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة نرفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في قضية سد النهضة لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة الواحي: أزمة انقطاعات الكهرباء خلقت دروسا مستفادة في التعامل مع الأزمات دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواحي: حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك تخفض من فاتورة الطاقة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا

برلمان وسياسة

هل يجوز تركيب جهاز لاسلكي داخل البلاد دون موافقة القومي لتنظيم الاتصالات ؟ القانون يجيب

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

حظر قانون "تنظيم الاتصالات" رقم 10 لسنة 2003، في المادة (52) منه حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقًا للشروط والأوضاع التي يحدده.

 

قانون تنظيم الاتصالات

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى، ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون - في هذه الحالة - بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.

المادة (53): يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي.


ولا يسري حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليًا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسري على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.


المادة (54): للجهاز - تحقيقًا لتوفير خدمات جديدة طبقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها - إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء. ويكون إخلاء حيزات الترددات التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دوليًا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأي من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه.

المادة (55): للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانًا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.

برلمان وسياسة

    xml/K/14.xml x0n not found