هل يجوز تركيب جهاز لاسلكي داخل البلاد دون موافقة القومي لتنظيم الاتصالات ؟ القانون يجيب
حظر قانون "تنظيم الاتصالات" رقم 10 لسنة 2003، في المادة (52) منه حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقًا للشروط والأوضاع التي يحدده.
قانون تنظيم الاتصالات
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى، ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون - في هذه الحالة - بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.
المادة (53): يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليًا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسري على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
المادة (54): للجهاز - تحقيقًا لتوفير خدمات جديدة طبقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها - إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء. ويكون إخلاء حيزات الترددات التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دوليًا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأي من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه.
المادة (55): للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانًا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.