صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي فرج عبد الظاهر: دراسات الجدوى تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة نرفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في قضية سد النهضة لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة الواحي: أزمة انقطاعات الكهرباء خلقت دروسا مستفادة في التعامل مع الأزمات دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواحي: حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك تخفض من فاتورة الطاقة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا

برلمان وسياسة

غرامة كبرى تلاحق حائز هذه الحيوانات حال مخالفة 4 تعليمات وفقا للقانون

حيوانات خطرة
حيوانات خطرة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا، بالإضافة إلى عقوبات تصل للسجن والغرامة فى حالة مخالفتها وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات خصوصا بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة فيما يلى:

حالات إخطار السلطة المختصة

نصت المادة 6 على أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

عقوبات عدم الالتزام بأحكام القانون

كما نصت المادة 14 على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

ونصت المادة 15 على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

ونصت أيضا المادة 16 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6 البند 1، 9، 11، 12)، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

برلمان وسياسة

    xml/K/14.xml x0n not found