صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الدكتور محمود محيي الدين: السلوك المسئول للشركات لخدمة أهداف الاستدامة أصبح ضرورة ملحة للنجاح الواحي: الحماية الاجتماعية خطوة هامة ونحتاج إلى حلول مستدامة فليند تحصل على ترخيص كأول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية فى مصر متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا فرمان من وزير الرياضة لمسئولي اتحاد الكرة والتوأم بشأن محمد صلاح محارب الحلقة 17 | سما إبراهيم تتعرض لأزمة صحية بسبب ميراث محارب تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك خالد عباس: بطولة كأس عاصمة مصر بداية لتنظيم الأحداث العالمية

الأخبار

عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء الموظفين بسبب تعطيل مصالح المواطنين وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات امتناع الموظف عن عملة بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عملة وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

تنص المادة 124 من قانون العقوبات، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".