حبس تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات في المرج
أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية في واقعة سرقة إطار إحدى السيارات بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
ضبط تشكيل عصابي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج أثناء محاولتهم إرتكاب واقعة سرقة إطار إحدى السيارات، وبحوزتهم كوريك ومفتاح عجل.
Advertisements
التحريات
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهمين تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك، وارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم سيئ النية، 3 أشخاص.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
عقوبة السرقة
قال القانوني إسلام علي سلامة المحامي، إن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وأضاف المستشار القانوني، إن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
وأوضح المستشار القانوني، إن المادة 312 عقوبات نصت على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء، وإن المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
و