سرق الشقق السكنية.. قرار جديد حول لص العقارات بالموسكي
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس عاطل، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى منطقة الموسكى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت طالبت النيابة بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعاء المجنى عليه لمواجهته بالمتهم.
وتضمنت التحقيقات، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق"، وضبط بحوزته كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين".
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.