أمين الفتوى: لا يجوز للزوج أخذ ذهب زوجته إلا في حالة واحدة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة قالت إن زوجها حصل على ذهبها غضبا عنها، ولا يريد أن يرده لها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الأصل في هذه المسائل أن يكون هناك رضى بين الطرفين، فلو أخذ غصبا عنها فيجب على الزوج رد الذهب عدد الجرامات المكتوبة بين الطرفين».
وتابع: «لو حدث نزاع عليهم الذهاب إلى دار الافتاء للفصل بينهما، ففى الأساس الذهب ملك للزوجة ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بالتراضى منها عن طيب نفس، وغير هذا يعتبر بهتانا وظلما».