مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
استعراض تقرير اللجنة امام الجلسة العامة
واستعرض النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة امام الجلسة العامة، موضحا ان مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وكذلك تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين من خلال المشروعات القومية، كما انه سيسهم – أيضًا - في مجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية بإضافة وسام البنَّاء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية التي أصبحت مطلبًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية
كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها.
الموافقة على تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020
وجاء نص المادة الاولي بعد التعديل كالاتى:
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
مدير تنفيذي متفرغ للصندوق
المادة (6 ) مكررا:
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره
ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.