تأكيدا لـ القاهرة 24.. الحكومة تغلظ عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية
وافق مجلس الوزراء، على تغليظ العقوبات المنصوص عليها لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي ينص على تغليظ العقوبات المنصوص عليها لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وفي وقت سابق، علم القاهرة 24 من مصادر، بالعقوبات المقترحة حال إخفاء أو بيع السلع الاستراتيجية بأعلى من سعرها، داخل المحلات أو الهايبر ماركت.
وقال المصدر، إن هناك قرارا مرتقبا من الأجهزة المعنية بإصدار قرارات عقابية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المصادرة أيهما أكبر.
وتابع المصدر، بأنه فى حالة تكرار نفس الفعل سوف تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، والغرامة لا تقل عن 300 ألف ولا تزيد عن 5 ملايين، وإغلاق المحل مدة 6 أشهر مع جواز إلغاء رخصة المحل.