صوت مصر والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير قطب الضويمدير الموقع هدير الضوي
أهم الأخبار
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي فرج عبد الظاهر: دراسات الجدوى تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة نرفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في قضية سد النهضة لأول مرة في مصر: ”سمر نديم” تطلق أول خمار كوري ملكي من تصميمها بالأسواق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد فرج عبد الظاهر: رد الضريبة تسهم في تحسين التدفقات المالية للشركة الواحي: أزمة انقطاعات الكهرباء خلقت دروسا مستفادة في التعامل مع الأزمات دكتور محمود محيي الدين: حاجة ملحة لتطوير وإصلاح هيكل التمويل العالمي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواحي: حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك تخفض من فاتورة الطاقة تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات لأوكرانيا

الحوادث

جنايات الشرقية تحيل أوراق قاتل زوجته إلى المفتي

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

أحالت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة اليوم الأحد، أوراق المتهم بقتل زوجته بدائرة مركز شرطة فاقوس لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه من عدمه.

وحددت هيئة المحكمة جلسة الثاني من دور انعقاد شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2023 عندما أحالت النيابة العامة “حسن.م.ح”41 عاما عامل زراعى مقيم بنطاق مركز فاقوس الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "هبة.إ” بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما نتيجة انقطاع المتهم عن العمل وأن المجنى عليها هى من كانت تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية نتيجة عملها ببيع الألبان بالأسواق.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

و